محليات

الإغلاق العام يدخل حيز التنفيذ حتى صباح الجمعة!


اوفير جندلمان - المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة للاعلام العربي متحدثا لاذعة الشمس حول تعليمات الحجر الجديدة: الحكومة صادقت على أنظمة طوارئ تُعنى بتقييد النشاط بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا خلال فترة عيد الفصح اليهودي، نظرًا للخوف من حدوث زيادة ملموسة في معدلات الإصابة خلال فترة عيد الفصح اليهودي والتداعيات طويلة الأمد التي قد تترتب عن ذلك. تشمل هذه الطوارئ مزيدًا من القيود على الخروج إلى الحيز العام أثناء فترة العيد بالإضافة إلى فرض قيد إضافي على أماكن العمل.

بموجب الأنظمة التي صادقت عليها الحكومة، فإنه اعتبارًا من هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 07.04.2020 عند الساعة 19:00 مساءً ولغاية يوم الجمعة الموافق 10.4 عند الساعة 6:00 صباحًا، لن يُسمح لأي شخص كان بالخروج من بلدة سكنه إلا لأغراض التزود بالمواد الغذائية، أو الأدوية أو المنتجات الحيوية، أو من أجل الحصول على خدمات حيوية، ما عدا الحالات حيث يتعذر القيام بذلك في بلدة سكنه (في أورشليم يكون الاختصاص القضائي حسب الضواحي المفصلة ضمن الأنظمة والخريطة المرفقة).

كما تقرر أنه اعتبارًا من هذا اليوم عند الساعة 20:00 مساءً ولغاية يوم الأحد الموافق 12.4 عند الساعة 8:00 صباحًا، سيتم وقف خدمات المواصلات العامة بما فيها رحلات الركاب الجوية الدولية، على أن يجوز تشغيل رحلات الركاب الدولية فقط بموافقة وزيري المواصلات والداخلية المسبقة. وفي المقابل، سيُسمح بتقديم خدمات السفريات المخصصة للعمال وفقًا للتعليمات، وكذلك خدمات السيارات الأجرة وفقًا للتعليمات ولأجل قضاء حاجة حيوية فحسب.

وإضافةً لذلك، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 08.04.2020 عند الساعة 15:00 ظهرًا وحتى يوم الخميس الموافق 09.04.2020 عند الساعة 7:00 صباحًا لن يُسمح بالتزود بالمواد الغذائية أيضًا.

الحكومة تنوّه مجددًا إلى أن المواطنين ملزمون بالاحتفال بعيد الفصح اليهودي في منازلهم التي يسكنون فيها. هذه القيود لن تنطبق على بلدات حيث يكون معظم السكان من غير اليهود.

سيُسمح بالخروج إلى السوبر ماركت حتى يوم غد عند الساعة 15:00 ظهرًا.

كما يوضح أنه سيجوز نقل الأطفال بين والدين يسكنان في منزلين منفصلين.

ويشار كذلك إلى توسيع صلاحيات تطبيق القانون الممنوحة لشرطة إسرائيل بموجب هذه الأنظمة حيث أنها ستشمل من الآن فصاعدًا صلاحية منع خروج شخص أو سيارة من بلدة معيّنة، فضلاً عن صلاحية مطالبة أي شخص بتحديد هويته عند مغادرته البلدة بل اعتقاله إذا لزم الأمر بموجب نص القانون.

وفي هذه الأثناء، لقد وقّع اليوم المدير العام لوزارة الصحة على أمر صحة الشعب – واجب ارتداء قناع، الذي ينص على حظر مكوث شخص ما في مكان غير مسكنه دون تغطية فمه وأنفه عن طريق قناع مخصص لهذا الغرض أو قناع منزلي بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، علمًا بأن قناع الفم-الأنف من شأنه التقليل من خطر الإصابة بالفيروس وإصابة الغير به إلى حد كبير جدًا كونه يحول دون انبعاث قطرات اللعاب المتناثرة المتطايرة وبالتالي يمنعها من الوصول إلى الأنف والفم.

هذا ولن تنطبق التعليمات الخاصة بارتداء القناع على قاصر دون عمر 6 سنوات، وعلى شخص يواجه صعوبة ملموسة في استخدام القناع بسبب إعاقة نفسية، عقلية أو طبية، أو شخص يتواجد داخل سيارة، مبنى أو غرفة في مبنى لوحده أو شخص يتواجد في الأماكن المذكورة برفقة أشخاص يسكنون في نفس المكان معه، ومشارك في بث يُنقل على وسائل الإعلام يطلب منه التحدث خلال البث شريطة الحفاظ على مسافة مترين عن أي شخص آخر، وعاملين يعملان بصورة منتظمة في غرفة واحدة في مكان العمل شريطة أنهما يحرصان على الالتزام بالمسافة الضرورية حسب التعليمات.

سيدخل الأمر الخاص بواجب ارتداء قناع حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12.4 عند الساعة 7:00 صباحًا.

وقد صادقت الحكومة كذلك خلال جلستها على تعديل أنظمة الطوارئ (تقييد عدد العمال في مكان العمل بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا).

بموجب التعديل فإن المصالح التجارية من القطاع الخاص الواقعة في بلدات ذات أغلبية غير يهودية لن تسمح بتواجد عمال في مكان العمل أثناء فترة العيد، سوى الحالات الخاصة حيث يلزم العمال بتنفيذ عمل حيوي أو عاجل وذلك بشرط عدم تجاوز عددهم نسبة 15% من إجمالي عدد العمال (أو حتى 30% إذا قدم صاحب العمل إشعارًا بهذا الخصوص لوزارة الاقتصاد والصناعة).

يبدأ سريان هذا التعديل اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8.4 عند الساعة 15:00 ظهرًا ولغاية يوم الجمعة الموافق 10 أبريل عند الساعة 6:00 صباحًا، حيث سيُعمل حينها مجددًا بالتعليمات الموضحة ضمن الأنظمة الرئيسية.

كما تقرر أن التعديل المذكور لن ينطبق على أماكن العمل التي تقدم خدمات ضرورية للبقاء على قيد الحياة، والأماكن التي تزاول أعمال البنى التحتية وأعمال البناء، والمصانع التي تم تعريفها كمصانع حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. أما المصانع التي تملك تصريحًا خاصًا بتشغيل عامل خلال ساعات الاستراحة، فالقيد الذي ينطبق عليها هو ذلك القيد المنصوص عليه ضمن التصريح الذي تم إصداره لها.

ستنتهي صلاحية هذا التعديل في يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2020، عند الساعة 6:00 صباحًا، مع عودة العمل بالتعليمات المنصوص عليها ضمن الأنظمة الرئيسية.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.